محمد بن إسماعيل ، عن عليّ بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قدر فيها جزور ، وقع فيها قدر أوقية (1) من دم ، أيؤكل ؟ قال : نعم ، فانَّ النار تأكل الدم .
ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد الأعرج (2) .
أقول : وقد تقدّم ما يدلُّ على نجاسة الدم ، وعلى تحريم كلّ نجس (3) ، فهذا محمول على التقيّة ، وإمّا على جواز الأكل بعد غسل اللحم . وإمّا على الدم الذي يتخلّف في الذبيحة بين اللحم .
[ 30332 ] 3 عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم ، وقع فيها وقية دم ، هل يصلح أكله ؟ فقال : إذا طبخ فكل ، فلا بأس .
أقول : قد عرفت وجهه (1) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) .
45 باب ان الفارة إذا وقعت في مائع أو جامد ، وخرجت حيّة لم يحرم أكله .
[ 30333 ] 1 محمد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن ____________________
(1) الأوقية : بالضم : سبعة مثاقيل ، كالوقية بالضم وفتح المثناة التحتية مشددة « القاموس المحيط 4 : 401 » .
(2) الفقيه 3 : 216 / 1005 .
(3) تقدم في الباب 82 من أبواب النجاسات .
3 مسائل علي بن جعفر : 197 / 421 .
(1) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب .
(2) تقدم في الباب 43 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الماء المطلق .
الباب 45
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 6 : 261 / 4 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 43 من هذه الأبواب .




