مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 189 من 439

هل يجوز أكله ؟ قال : إذا بقي منه شيء ، فلا بأس ، يؤخذ أعلاه ، فيرمى به .

[ 30329 ] 7 عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الفارة تموت في السمن والعسل الجامد ، أيصلح أكله ؟ قال : اطرح ما حول مكانها الذي ، ماتت فيه ، وكل ما بقي ، ولا بأس .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .

44 باب أن القدر إذا طبخت ، ثم وجدت فيها فارة ميتة ، وجب اراقة المرق ، وجاز أكل اللحم بعد غسله ، وحكم ما لو وقع فيها دم .

[ 30330 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن قدر طبخت فاذا في القدر فارة ؟ فقال : يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ، ويؤكل .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .

[ 30331 ] 2 وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن ____________________

7 مسائل علي بن جعفر : 138 / 150 .

(1) تقدم في الباب 6 وفي الحديثين 5 و 6 من الباب 7 من أبواب ما يكتسب به .

(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب .

الباب 44

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 6 : 261 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب الماء المضاف .

(1) التهذيب 9 : 86 / 365 .

2 الكافي 6 : 235 / 1 .

الصفحة 189 من 439