أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (4) .
43 باب أن الفارة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما وكان مائعاً حرم أكله ، وجاز الاستصباح به ، وبيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله ، وإلّا تعيّن إراقته ، وان كان جامداً اخذت وما حولها ، وحلّ الباقى .
[ 30323 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت (1) : جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل ، فقال : أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، والزيت يستصبح به .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ، وزاد : وقال في بيع ذلك الزيت : يبيعه ويبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به (2) .
[ 30324 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فيه ، فإن كان جامداً فألقها وما يليها وكل ما بقي ، ____________________
(3) تقدم في البابين 4 و 5 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الباب 19 من ابواب الأطعمة المباحة .
الباب 43
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 6 : 261 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب ما يكتسب به .
(1) في المصدر زيادة : له .
(2) التهذيب 9 : 85 / 359 .
2 الكافي 6 : 261 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب ما يكتسب به ، وعن التهذيب في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الماء المضاف .




