أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على التحريم (2) ، ولعلّ نفي التحريم هنا من باب التقيّة .
42 باب تحريم لحم الأسد وإباحة اليحامير .
[ 30321 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن ( القاسم بن الوليد العماري ) (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن لحم الأسد ؟ فكرهه .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على التحريم في أحاديث السباع (2) .
[ 30322 ] 2 أحمد بن أبى عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن سعد بن سعد الأشعري ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن اللامص (1) ؟ فقال : وما هو ؟ فذهبت أصفه له ، فقال : أليس اليحامير (2) ؟ قلت : بلى ، قال : أليس يأكلونه بالخلّ والخردل والأبزار ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به .
____________________
(2) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 42
فيه حديثان
1 التهذيب 9 : 50 / 208 .
(1) في المصدر : القاسم بن وليد القماري .
(2) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .
2 المحاسن : 472 / 470 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة .
(1) في المصدر : الآمص .
والآمص : طعام يتّخذ من لحم عجل بجلده ، أو مرق السكباج المبرّد المصفى من الدهن ، معرّباً : خاميز . « القاموس المحيط 2 : 295 » .
(2) اليحامير : جمع يحمور ، وهو حمار الوحش . « الصحاح 2 : 637 » .




