40 باب تحريم النسر .
[ 30319 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن عليّ ، عن عمّه محمد بن عبد الله ، عن سليمان بن جعفر الهاشمي ، قال : حدَّثني أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : طرقنا ابن أبي مريم ذات ليلة ، وهارون بالمدينة ، فقال : إنَّ هارون وجد في خاصرته وجعاً في هذه الليلة ، وقد طلبنا له لحم النسر ، فأرسل إلينا منه شيئاً ، فقال : إنَّ هذا شيء لا نأكله ، ولا ندخله بيوتنا ، ولو كان عندنا ما أعطيناه .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (1) .
41 باب حكم السنجاب .
[ 30320 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ( اشكيب بن عبدة ) (1) ، عن محمد بن عمرو ، عن أبيه ، عن سعدان ابن مسلم ، عن أبي حمزة ، قال : سأل أبو خالد الكابلي عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) عن أكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما ؟ فقال أبو خالد : إنَّ السنجاب يأوي الأشجار ، فقال : إن كان له سبلة كسبلة السنّور والفأر ، فلا يؤكل لحمه ، ولا تجوز الصلاة فيه ، ثمَّ قال : أمّا أنا فلا آكله ، ولا أُحرّمه .
____________________
الباب 40
فيه حديث واحد
1 التهذيب 9 : 20 / 83 .
(1) تقدم في الأبواب 2 و 3 و 18 و 19 من هذه الأبواب .
الباب 41
فيه حديث واحد
1 التهذيب 9 : 50 / 206 .
(1) في المصدر : أسكيب بن عبدة .




