39 باب تحريم لحم الخز .
[ 30316 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن حمزة القمي ، عن زكريّا بن آدم ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : إنَّ أصحابنا يصطادون الخزَّ ، فآكل من لحمه ؟ قال : فقال : إن كان له ناب فلا تأكله ، قال : ثمَّ مكث ساعة ، فلمّا هممت بالقيام ، قال : أما أنت فانّي أكره لك أكله ، فلا تأكله .
[ 30317 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن حمزة ، عن محمد بن عليّ القرشي ، عن محسن بن أحمد ، عن عبد الله بن بكير ، عن حمران بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الخزِّ ؟ فقال : سبع يرعى في البرّ ، ويأوي الماء .
[ 30318 ] 3 وعنه ، عن أحمد بن حمزة ، عن محمد بن خلف ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن سنان ، عن ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أكل لحم الخزّ ؟ قال : كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه ، وإلّا فاقربه .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (1) ، وتقدّم في الصلاة ما ظاهره المنافاة ، وذكرنا وجهه (2) .
____________________
الباب 39
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 9 : 50 / 207 .
2 التهذيب 9 : 49 / ذيل 205 .
3 التهذيب 9 : 49 / 205 .
(1) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب لباس المصلّي .




