عمر ، عن جعفر بن بشير ، عن داود بن كثير الرقّي ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن لحوم البخت وألبانها ، فقال : لا بأس به .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن داود الرقي (1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن الحكم مثله (2) .
[ 30314 ] 3 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لا آكل لحوم البخاتي ، ولا آمر أحداً بأكلها ، في حديث طويل .
أقول : هذا محمول على نفي الرجحان وأنّه لا يستحبّ اختيار لحمها على غيره ، بل لحم غيرها أرجح ؛ لما يأتي (1) بقرينة قوله : لا آمر ، ولأنّه ( عليه السلام ) لا يفعل إلّا الأرجح ، ولأنَّ فيها من المنافع المهمّة ما يقتضي مرجوحيّة اختيارها للذبح (2) لغير ضرورة ، والله أعلم .
[ 30315 ] 4 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن السياري رفعه ، قال : أكل لحم الجزور يذهب بالقرم ، قال : وفي حديث مرويّ قال : من تمام حبّ الاسلام حبّ لحم الجزور .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (1) .
____________________
(1) الكافي 6 : 311 / 1 .
(2) المحاسن : 473 / 472 .
3 التهذيب 9 : 48 / 203 ، والاستبصار 4 : 78 / 290 .
(1) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .
(2) كذا صحّحاها وكتب في المصححة الاولى : كذا بخطه ، وفي متنهما : للنحر .
4 المحاسن : 474 / 473 .
(1) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 3 من الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة .




