حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل كان له غنم وبقر ، وكان يدرك الذكي منها ، فيعزله ، ويعزل الميتة ، ثمَّ إنَّ الميتة والذكيّ اختلطا ، كيف يصنع به ؟ قال : يبيعه ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه ، فانّه لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة (2) .
37 باب أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكّى طرح على النار ، فان انقبض فهو ذكيّ حلال ، وان انبسط فهو ميتة حرام .
[ 30310 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، ( عن إسماعيل بن شعيب ) (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل دخل قرية ، فأصاب بها لحماً لم يدر أذكيّ هو أم ميّت ؟ فقال : فاطرحه (2) على النار ، فكلُّ ما انقبض فهو ذكيّ ، وكلّ ما انبسط فهو ميّت .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3) .
____________________
(1) التهذيب 9 : 47 / 198 .
(2) تقدم في الباب 7 من أبواب ما يكتسب به .
الباب 37
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 261 / 1 .
(1) في المصدر : عن إسماعيل بن عمر ، عن شعيب .
(2) في المصدر : يطرحه .
(3) التهذيب 9 : 48 / 200 .




