مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 181 من 439

حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل كان له غنم وبقر ، وكان يدرك الذكي منها ، فيعزله ، ويعزل الميتة ، ثمَّ إنَّ الميتة والذكيّ اختلطا ، كيف يصنع به ؟ قال : يبيعه ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه ، فانّه لا بأس به .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة (2) .

37 باب أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكّى طرح على النار ، فان انقبض فهو ذكيّ حلال ، وان انبسط فهو ميتة حرام .

[ 30310 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، ( عن إسماعيل بن شعيب ) (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل دخل قرية ، فأصاب بها لحماً لم يدر أذكيّ هو أم ميّت ؟ فقال : فاطرحه (2) على النار ، فكلُّ ما انقبض فهو ذكيّ ، وكلّ ما انبسط فهو ميّت .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3) .

____________________

(1) التهذيب 9 : 47 / 198 .

(2) تقدم في الباب 7 من أبواب ما يكتسب به .

الباب 37

فيه حديثان

1 الكافي 6 : 261 / 1 .

(1) في المصدر : عن إسماعيل بن عمر ، عن شعيب .

(2) في المصدر : يطرحه .

(3) التهذيب 9 : 48 / 200 .

الصفحة 181 من 439