35 باب كراهة لحم الفحل عند اغتلامه .
[ 30307 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : نهى ( أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ) (1) عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
36 باب أنّ الميتة إذا اختلطت بالذكي جاز بيع الجميع ممن يستحلّ الميتة ، وأكل ثمنه .
[ 30308 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : إذا اختلط الذكيُّ بالميّت (1) باعه ممّن يستحلّ الميتة ، وأكل ثمنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (2) .
[ 30309 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ____________________
الباب 35
فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 259 / 1 .
(1) في المصدر : رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .
(2) التهذيب 9 : 47 / 197 .
الباب 36
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 260 / 2 ، أورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب ما يكتسب به .
(1) في المصدر : والميتة .
(2) التهذيب 9 : 48 / 199 ، وفيه : عن أبي المعزا .
2 الكافي 6 : 260 / 1 ، أورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب ما يكتسب به .




