[ 29885 ] 9 وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها (1) ، وإن لم تقدروا أن تعرقبوها ، فإنّه يحلّها ما يحلّ الوحش .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً في الصيد (2) .
11 باب أن حدّ إدراك الذكاة أن يتحرّك شيء من بدنه حركة اختيارية ، ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك
[ 29886 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كل كلَّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردّية وما أكل السبع ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) (1) فان أدركت شيئاً منها ، وعين تطرف ، أو قائمة تركض ، أو ذنب يمصع (2) ، فقد أدركت ذكاته فكله . الحديث .
العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة مثله (3) .
____________________
9 قرب الاسناد : 68 .
(1) عرقب الدابة : قطع عرقوبها وهو في رجلها بمنزلة الركبة في يدها . ( الصحاح 1 : 180 ) .
(2) تقدم في الباب 32 من أبواب الصيد ، وفي الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه 7 أحاديث
1 التهذيب 9 : 58 / 241 ، أورده في الحديث 1 من الباب 19 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب ، وأورده عن تفسير العياشي في الحديث 4 من الباب 57 من أبواب الأطعمة المحرّمة .
(1) المائدة 5 : 3 .
(2) مصعت الدابة بذنبها : حركته . ( الصحاح 3 : 1285 ) .
(3) تفسير العياشي 1 : 291 / 16 .




