مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 179 من 439

لم يعلم أنّه ميتة .

[ 30304 ] 6 عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الماشية تكون لرجل ، فيموت بعضها ، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها ؟ قال : لا ، وإن لبسها فلا يصلّي فيها .

[ 30305 ] 7 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في جلد شاة ميتة يدبغ ، فيصب فيه اللبن أو الماء ، فأشرب منه ، وأتوضّأ ؟ قال : نعم ، وقال : يدبغ فينتفع به ، ولا يصلّى فيه . الحديث .

أقول : هذا محمول على التقيّة ؛ لأنّ العامة يقولون : أنّه يطهر بالدباغ ، قاله الشيخ وغيره (1) .

[ 30306 ] 8 وعنه عن الحسن بن عليّ (1) ، عن سماعة ، قال : سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت ، فرخّص فيه ، وقال : إن لم تمسّه فهو أفضل .

أقول : وتقدَّم وجهه (2) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (3) وغيرها (4) .

____________________

6 مسائل علي بن جعفر : 139 / 151 ، أورده عن قرب الاسناد في الحديث 17 من الباب 5 من أبواب ما يكتسب به .

7 التهذيب 9 : 78 / 332 ، والاستبصار 4 : 90 / 343 ، أورد ذيله في الحديث 12 من الباب 33 من هذه الأبواب .

(1) راجع المنتهىٰ 1 : 191 .

8 التهذيب 9 : 78 / 333 ، والاستبصار 4 : 90 / 344 .

(1) في المصدر زيادة : عن زرعة .

(2) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب .

(3) تقدم في الباب 34 و 61 من أبواب النجاسات .

(4) وتقدم في الباب 1 من أبواب لباس المصلّي .

الصفحة 179 من 439