[ 30300 ] 2 وقد تقدَّم في حديث الفتح بن يزيد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : لا ينتفع من الميتة باهاب ، ولا عصب .
[ 30301 ] 3 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : السخلة التي مرّ بها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وهي ميتة ، فقال : ما ضرّ أهلها لو انتفعوا باهابها ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لم تكن ميتة يا أبا مريم ، ولكنّها كانت مهزولة ، فذبحها أهلها ، فرموا بها ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما كان على أهلها لو انتفعوا باهابها .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب (1) .
أقول : لا منافاة بينه وبين السابق ؛ لاحتمال تعدّد الشاة والقول .
[ 30302 ] 4 وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن جلود السباع أينتفع بها ؟ فقال : إذا رميت ، وسمّيت ، فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا .
[ 30303 ] 5 وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت (1) والغرا (2) ؟ فقال : لا بأس ما ____________________
2 تقدم في الحديث 7 من الباب 33 من هذه الأبواب .
3 التهذيب 9 : 79 / 335 ، أورده في الحديث 5 من الباب 61 من أبواب النجاسات .
(1) الفقيه 3 : 216 / 1004 .
4 التهذيب 9 : 79 / 339 .
5 التهذيب 9 : 78 / 331 ، والاستبصار 4 : 90 / 342 ، أورده في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب الذبائح ، وأورده بإسناد آخر في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب النجاسات .
(1) الكيمخت : نوع من الجلد وهو جلد الميتة المملوح . ( مجمع البحرين 2 : 441 ) .
(2) الغرا : شيء يتخذ من أطراف الجلود يلصق به ، وربما يعمل من السمك . ( مجمع البحرين 1 : 315 ) .




