محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : لا بأس بما ينتف من الطير والدجاج ، ينتفع به للعجين ، وأذناب الطواويس ، وأعراف الخيل وأذنابها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، قال : لا بأس ، وذكر نحوه (1) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) .
34 باب تحريم استعمال جلد الميتة ، وغيره من كل ما تحله الحياة .
[ 30299 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن عليّ بن أبي المغيرة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الميتة ينتفع منها بشيء ؟ فقال : لا ، قلت : بلغنا : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) مرّ بشاة ميتة ، فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها ، أن ينتفعوا باهابها ، فقال : تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، وكانت شاة مهزولة ، لا ينتفع بلحمها ، فتركوها حتّى ماتت ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها ، أن ينتفعوا باهابها ، أي تذكّى .
____________________
(1) التهذيب 9 : 20 / 79 .
(2) تقدم في الباب 56 من أبواب لباس المصلي ، وفي الحديث 11 و 20 من الباب 31 من هذه الأبواب .
الباب 34
فيه 8 أحاديث
1 الكافي 6 : 259 / 7 ، أورده في الحديث 2 من الباب 61 من أبواب النجاسات .




