[ 30296 ] 11 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، ( عن أبيه ) (1) ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) سئل عن شاة ماتت ، فحلب منها لبن ؟ فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : ذلك الحرام محضاً .
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن وهب (2) .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة .
[ 30297 ] 12 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : سأله أبي عن الأنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي ، وهو ميّت ؟ قال : لا بأس به .
قال : وسأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنّه ، فيأخذ سنّ إنسان ميّت ، فيجعله (1) مكانه ؟ فقال : لا بأس .
وقال : عظام الفيل تجعل شطرنجاً ؟ قال : لا بأس بمسّها .
وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : العظم ، والشعر ، والصوف ، والريش كلُّ ذلك نابت لا يكون ميتاً .
قال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ؟ قال : لا بأس بأكلها .
[ 30298 ] 13 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن ____________________
11 التهذيب 9 : 76 / 325 ، والاستبصار 4 : 89 / 340 .
(1) ليس في الاستبصار .
(2) قرب الاسناد : 63 64 .
12 التهذيب 9 : 78 / 332 ، والاستبصار 4 : 90 / 343 ، أورد صدره في الحديث 7 من الباب 34 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : فيضعه .
13 قرب الاسناد : 64 .




