[ 30291 ] 6 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة ، قال : إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها .
[ 30292 ] 7 وعن عليّ بن إبراهيم (1) ، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعاً ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني (2) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيّاً (3) ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا ينتفع من الميتة باهاب ، ولا عصب ، وكلّما كان من السخال (4) الصوف وإن جزَّ ، والشعر ، والوبر ، والانفحة ، والقرن ، ولا يتعدّى الى غيرها إن شاء الله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (5) ، وكذا كلّ ما قبله ، إلّا الأوّل .
[ 30293 ] 8 قال الكلينيُّ : وفي رواية صفوان ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الشعر ، والصوف (1) ، والريش ، وكلُّ نابت لا يكون ميتاً ، قال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدّجاجة ____________________
6 الكافي 6 : 258 / 5 ، التهذيب 9 : 76 / 322 .
7 الكافي 6 : 258 / 6 .
(1) في التهذيب زيادة : عن أبيه .
(2) في نسخة من الاستبصار : عن أبي اسحاق ( هامش المخطوط ) .
(3) في المصدر : إن ذكّي .
(4) في المصدر زيادة : [ من ] .
(5) التهذيب 9 : 76 / 323 ، والاستبصار 4 : 89 / 341 بسند آخر .
8 الكافي 6 : 258 / ذيل 3 ، أورده في الحديث 4 من الباب 48 من أبواب النجاسات .
(1) في المصدر زيادة : والوبر .




