33 باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة ، وما ليس بنجس منها .
[ 30286 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عليّ ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث : أنَّ قتادة قال له : أخبرني ، عن الجبن فقال : لا بأس به ، فقال : أنّه ربما جعلت فيه أنفحة الميّت ، فقال : ليس به بأس ، إنَّ الأنفحة ليس لها عروق ، ولا فيها دم ، ولا لها عظم ، إنّما تخرج من بين فرث ودم ، وإنّما الأنفحة بمنزلة دجاجة ميتة ، أُخرجت منها بيضة ، فهل تأكل تلك البيضة ؟ قال قتادة : لا ، ولا آمر بأكلها قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وَلِمَ ؟ قال : لأنّها من الميتة ، قال : فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة ، أتأكلها ؟ قال : نعم ، قال : فما حرّم عليك البيضة ، وأحلّ (1) لك الدجاجة ؟ ! ثمَّ قال : فكذلك الأنفحة مثل البيضة ، فاشترِ الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلّين ، ولا تسأل عنه إلّا أن يأتيك من يخبرك عنه .
[ 30287 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عنهم ( عليهم السلام ) ، قالوا : خمسة أشياء ذكيّة ممّا فيه منافع الخلق : الأنفحة ، والبيض ، والصوف ، والشعر ، والوبر ، ولا بأس بأكل الجبن كلّه ، ما عمله مسلم وغيره ، وإنّما كره (1) أن يؤكل سوى الأنفحة ممّا ____________________
الباب 33
فيه 13 حديث
1 الكافي 6 : 256 / 1 .
(1) في المصدر : وحلّل .
2 الكافي 6 : 257 / 2 ، التهذيب 9 : 75 / 319 .
(1) في المصدر : يكره .




