وأما الذي يحلّ من الميتة : فالشعر ، والصوف ، والوبر ، والناب ، والقرن ، والضرس ، والظلف ، والبيض ، والأنفحة ، والظفر ، والمخلب ، والريش .
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
32 باب أن ما قطع من اليات الغنم وهي أحياء ميتة ، يحرم أكله والاستصباح به ، وتحريم كل ما لم يستوف الشرائط الشرعية من الصيد والذبائح .
[ 30285 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، فقلت : إنَّ أهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم ، فيقطعونها ؟ قال : هي حرام ، قلت : فنصطبح بها ، فقال : أما تعلم (1) أنّه يصيب اليد والثوب ، وهو حرام .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، وعلى جميع المقصود في محلّه (2) .
____________________
(2) تقدم في الحديثين 1 و 5 من الباب 1 ، وفي الحديث 9 و 10 من الباب 3 ، وفي الأحاديث 1 و 2 و 7 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 48 و 49 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الأطعمة المباحة .
الباب 32
فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 255 / 3 ، أورده في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الذبائح .
(1) في المصدر : علمت .
(2) تقدم في الابواب 4 و 12 و 14 و 15 و 26 و 27 و 30 من أبواب الذبائح ، وفي البابين 12 و 13 من أبواب الصيد .




