[ 29881 ] 5 وعنه (1) ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إن امتنع عليك بعير ، وأنت تريد أن تنحره ، فانطلق منك ، فان خشيت أن يسبقك ، فضربته بسيف ، أو طعنته بحربة (2) بعد أن تسمّي فكل ، إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكّه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3) .
[ 29882 ] 6 محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن بعير تردّى في بئر ، فذبح من قبل ذنبه ؟ فقال : لا بأس ، إذا ذكر اسم الله عليه .
[ 29883 ] 7 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عمّا تردَّى على منخره فيقطع ، ويسمّى عليه ؟
فقال : لا بأس به ، وأمر بأكله .
[ 29884 ] 8 وبالإِسناد عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : أيّما انسيّة (1) تردَّت في بئر ، فلم يقدر على منحرها ، فلينحرها من حيث يقدر عليه (2) ، ويسمّى الله عليها وتؤكل .
____________________
5 الكافي 6 : 231 / 1 .
(1) المقصود منه : محمد بن يحيى .
(2) في نسخة : برمح ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .
(3) التهذيب 9 : 54 / 223 .
6 الفقيه 3 : 208 / 958 .
7 قرب الاسناد : 51 .
8 قرب الاسناد : 51 .
(1) الإِنسيّة : الحيوان الذي يألف الناس . ضدّ الوحشي . ( الصحاح 3 : 905 ) .
(2) في المصدر : عليها .




