عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا تأكل جريثاً (1) ، ولا مارماهيجا (2) ، ولا طافيّا ، ولا أربيان ، ولا طحالاً ؛ لأنّه بيت الدم ، ومضغة الشيطان .
[ 30277 ] 13 وعن عليّ بن حاتم ، عن الحسين بن عليّ بن زكريّا ، عن محمد بن صدقة ، عن موسى بن جعفر ، ( عن آبائه ) (1) قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما ؛ لقربهما من البول .
[ 30278 ] 14 وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى الأزرق ، قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يعطي الأضحيّة ، لمن يسلخها بجلدها ؟ قال : لا بأس (1) ، إنّما قال الله عزّ وجلّ : ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ) (2) والجلد لا يؤكل ، ولا يطعم .
ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً في علل الحجّ ، وأفتى بمضمونه (3) .
[ 30279 ] 15 وفي كتاب ( المقنع ) قال : واعلم أنَّ في الشاة عشرة أشياء لا يؤكل : الفرث ، والدم ، والنخاع ، والطحال ، والغدد ، والقضيب ، والانثيان ، والرحم ، والحياء ، والأوداج .
____________________
(1) في المصدر : جرّيّاً .
(2) في المصدر : مارماهياً .
13 علل الشرائع : 562 / 1 .
(1) في المصدر : عن أبيه ، عن محمد بن علي ( عليهم السلام ) .
14 علل الشرائع : 439 / 1 ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 7 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 43 من أبواب الذبائح .
(1) في المصدر زيادة : به .
(2) الحج 22 : 28 و 36 .
(3) الفقيه 2 : 129 / 550 .
15 المقنع : 143 .




