مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 168 من 439

[ 30275 ] 11 وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعدآبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد البزنطي ، عن أبان بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف صار الطحال حراماً وهو من الذبيحة ؟ فقال : إنَّ إبراهيم ( عليه السلام ) هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل بمكّة ليذبحه ، أتاه إبليس ، فقال له : أعطني نصيبي من هذا الكبش ، فقال : أيُّ نصيب لك وهو قربان لربّي ، وفداء لابني ، فأوحى الله إليه أنَّ له فيه نصيباً ، وهو الطحال ؛ لأنّه مجمع الدم ، وحرم الخصيتان ؛ لأنّهما موضع للنكاح ، ومجرى للنطفة ، فأعطاه إبراهيم الطحال والانثيين ، وهما الخصيتان ، قال : فقلت : فكيف حرم النخاع ؟ قال : لأنّه موضع الماء الدافق من كلّ ذكر وأُنثى ، وهو المخّ الطويل الذي يكون في فقار الظهر ، قال أبان : ثمَّ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يكره من الذبيحة عشرة أشياء ، منها : الطحال ، والانثيان ، والنخاع ، والدم ، والجلد ، والعظم ، والقرن ، والظلف ، والغدد ، والمذاكير ، وأُطلق في الميتة عشرة أشياء : الصوف ، والشعر ، والريش ، والبيضة ، والناب ، والقرن ، والظلف ، والأنفحة ، والأهاب ، واللبن ، وذلك إذا كان قائماً في الضرع .

أقول : حكم الاهاب محمول على التقيّة ؛ لما مرَّ (1) .

[ 30276 ] 12 وعن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي ____________________

11 علل الشرائع : 562 / 1 .

(1) مرّ في الأبواب 34 و 49 و 61 من أبواب النجاسات ، وفي الباب 1 من أبواب لباس المصلّي .

12 علل الشرائع : 562 / 2 .

الصفحة 168 من 439