ماء ، فقال : شقّوا الكبد من وسطه ، والطحال من وسطه ، ثم أمر فمرسا في الماء جميعاً ، فابيضّت (4) الكبد ، ولم ينقص (5) منها شيء ، ولم يبيضَّ الطحال ، وخرج ما فيه كلّه ، وصار دماً كلّه ، ( وبقي جلد وعروق ) (6) ، فقال له : هذا خلاف ما بينهما ، هذا لحم ، وهذا دم .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي نحوه (7) .
[ 30267 ] 3 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عنهم ( عليهم السلام ) ، قال : لا يؤكل ممّا يكون في الإِبل والبقر والغنم وغير ذلك ممّا لحمه حلال : الفرج بما فيه ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والبيضتان ، والمشيمة ، وهي موضع الولد ، والطحال ؛ لأنّه دم ، والغدد مع العروق ، والمخّ الذي يكون في الصلب ، والمرارة ، والحدق ، والخرزة التي تكون في الدماغ ، والدم .
[ 30268 ] 4 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يؤكل (1) من الشاة عشرة أشياء : الفرث ، والدم ، والطحال ، والنخاع ، والعلباء (2) ، والغدد ، والقضيب ، والانثيان ، والحياء (3) ، والمرارة .
____________________
(4) في الخصال : فانقبضت ( هامش المخطوط ) .
(5) في الخصال : ينقبض ( هامش المخطوط ) .
(6) في المصدر : حتى بقي جلد الطحال وعرقه .
(7) الخصال : 341 / 4 .
3 الكافي 6 : 254 / 4 ، والتهذيب 9 : 74 / 317 .
4 الكافي 6 : 254 / 3 ، والتهذيب 9 : 74 / 316 .
(1) في الكافي : لا تؤكل .
(2) العلباء : عصب العنق وهما علباوان بينهما منبت العرف . « الصحاح 1 : 188 » .
(3) الحياء : الفرج من ذوات الخف والظلف . « النهاية 1 : 472 » .




