31 باب ما يحرم من الذبيحة ، وما يكره منها
[ 30265 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبيد الله (1) الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم ، والخصيتان ، والقضيب ، والمثانة ، والغدد ، والطحال ، والمرارة .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (3) .
[ 30266 ] 2 وعنه ، عن ( محمد بن أحمد ) (1) ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه ، قال : مرَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالقصّابين ، فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع : الدمّ والغدد ، وآذان الفؤاد ، والطحال ، والنخاع ، والخصي ، والقضيب ، فقال له بعض القصّابين : يا أمير المؤمنين ! ما الطحال والكبد إلّا سواء ، فقال (2) : كذبت يا لكع إيتني بتورين (3) من ماء ، أُنبّئك بخلاف ما بينهما ، فأُتي بكبد وطحال وتورين من ____________________
الباب 31
فيه 20 حديثاً
1 الكافي 6 : 253 / 1 .
(1) في الكافي والتهذيب : عبد الله ( هامش المصححة الثانية ) .
(2) المحاسن : 471 / 463 .
(3) التهذيب 9 : 74 / 314 .
2 الكافي 6 : 253 / 2 ، والتهذيب 9 : 74 / 315 .
(1) في المصدر : عن أحمد بن محمد .
(2) في المصدر زيادة : له .
(3) التور : اناء يشرب فيه . « الصحاح 2 : 602 » .




