مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 163 من 439

عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ ، ثمَّ ينفى من بلاده الى غيرها ، وذكروا أنَّ لحم تلك البهيمة محرَّم ، ولبنها .

[ 30263 ] 3 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن البهيمة التي تنكح ؟ قال : حرام لحمها ، و (1) لبنها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله .

[ 30264 ] 4 الحسن بن عليّ بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) في جواب مسائل يحيى بن أكثم ، قال : وأمّا الرجل الناظر الى الراعي ، وقد نزا على شاة ، فان عرفها ذبحها ، وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّم الغنم نصفين ، وساهم بينهما ، فاذا وقع على أحد النصفين ، فقد نجا النصف الآخر ، ثمّ يفرق النصف الآخر ، فلا يزال كذلك حتّى تبقى شاتان ، فيقرع بينهما ، فأيّهما (1) وقع السهم بها ذبحت ، وأُحرقت ، ونجا سائر الغنم .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (2) .

____________________

3 الكافي 6 : 259 / 1 .

(1) في المصدر : وكذلك .

(2) التهذيب 9 : 47 / 196 .

4 تحف العقول : 359 .

(1) في المصدر : فأيّتها .

(2) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 1 من أبواب نكاح البهائم .

الصفحة 163 من 439