أقول : ينبغي حمل الأقلّ على الأجزاء ، والأكثر على الاستحباب .
29 باب أنّه لا بأس بطرح العذرة في المزارع .
[ 30260 ] 1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، أنّه كان لا يرى بأساً أن يطرح في المزارع العذرة .
30 تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها ، فان اشتبهت استخرجت بالقرعة .
[ 30261 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الرجل ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة ؟ قال : إن عرفها ذبحها ، وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً ، حتّى يقع السهم بها ، فتذبح ، وتحرق ، وقد نجت سائرها .
[ 30262 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي بهيمة ، أو شاة ، أو ناقة ، أو بقرة ؟ فقال ( عليه السلام ) : ____________________
الباب 29
فيه حديث واحد
1 قرب الاسناد : 68 .
الباب 30
فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 9 : 43 / 182 .
2 الكافي 7 : 204 / 2 ، والتهذيب 10 : 60 / 219 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب حدّ نكاح البهائم .




