مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 158 من 439

[ 30248 ] 4 وعنه ، عن أحمد بن محمد البرقي (1) ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر ، وهم لا يمنعونها عن (2) شيء ، تمرُّ على العذرة يخلّى (3) عنها ( فآكل ) (4) بيضهنّ ؟ قال : لا بأس به .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (5) ، وكذا الحديثان قبله .

أقول : هذا ظاهر في أنّها تأكل العذرة ، وتخلط معها علفاً طاهراً .

[ 30249 ] 5 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زكريّا بن آدم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن دجاج الماء ؟ فقال : إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس .

[ 30250 ] 6 قال : ونهى ( عليه السلام ) عن ركوب الجلَّالة ، وشرب ألبانها ، وقال : إن أصابك شيء من عرقها فاغسله .

[ 30251 ] 7 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى الهمداني ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه ____________________

4 الكافي 6 : 252 / 8 .

(1) في المصدر : عن أحمد بن محمد ، عن البرقي .

(2) في المصدر : من .

(3) في المصدر : مخلّى .

(4) في المصدر : وعن أكل .

(5) التهذيب 9 : 46 / 193 ، والاستبصار 4 : 77 / 286 .

5 الفقيه 3 : 206 / 941 .

6 الفقيه 3 : 214 / 991 .

7 التهذيب 9 : 22 / 87 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 40 من ابواب الأطعمة المباحة .

الصفحة 158 من 439