أقول : حمله الشيخ على الرضاع القليل ؛ لما تقدَّم (3) ، ويحتمل تخصيص المنع بصورة عدم الاستبراء ، وما قاله الشيخ أحوط .
26 باب عدم تحريم لحم العناق التي ترضع من لبن امرأة حتى تفطم ، ولا لبنها .
[ 30244 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، قال : كتبت إليه : جعلني الله فداك من كلّ سوء ، امرأة أرضعت عناقاً (1) حتّى فطمت ، وكبرت ، وضربها الفحل ، ثمَّ وضعت ، أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها ؟ فكتب : فعل مكروه ، ولا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (2) .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : امرأة أرضعت عناقاً بلبنها حتّى فطمتها ، قال : فعل مكروه ، ولا بأس به (3) .
____________________
(3) تقدم في أحاديث هذا الباب .
الباب 26
فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 250 / 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
(1) العَناق : الاُنثى من ولد المعز « الصحاح 4 : 1534 » .
(2) التهذيب 9 : 45 / 187 .
(3) الفقيه 3 : 212 / 986 .




