أصحابه عن عليّ بن حسّان (2) .
25 باب تحريم الجدي الذي يرضع من لبن خنزيرة حتى يشب ويكبر ، وتحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه ، وكذا الجبن إذا علم لا إذا اشتبه ، وان رضع أقل من ذلك حل بعد الاستبراء بالعلف ، أو برضاع من شاة سبعة أيام .
[ 30240 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عنده عن جدي رضع من لبن خنزيرة ، حتّى شبّ ، وكبر ، واشتدّ عظمه ، ثمَّ إنَّ رجلاً استفحله في غنمه ، فخرج له نسل ؟ فقال : أمّا ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنّه ، وأمّا ما لم تعرفه فكله ، فهو بمنزلة الجبن ، ولا تسأل عنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، ومحمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير (1) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن عبد الحميد ، وعبد الصمد بن محمد جميعاً ، عن حنان بن سدير نحوه ، إلّا أنّه قال : عن حمل يرضع من خنزيرة ، ثمَّ استفحل الحمل في غنم ، فخرج له نسل (2) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (3) .
____________________
(2) التهذيب 9 : 47 / 194 ، والاستبصار 4 : 78 / 287 .
الباب 25
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 6 : 249 / 1 .
(1) الفقيه 3 : 212 / 987 .
(2) قرب الاسناد : 47 .
(3) المقنع : 141 .




