24 باب أن الشاة إذا شربت خمراً حتّى سكرت ، ثم ذبحت في ذلك الوقت لم يحل أكل ما في بطنها ، وان شربت بولاً أو نحوه حلّ ما في بطنها بعد غسله .
[ 30238 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في شاة شربت خمراً حتّى سكرت ، ثمَّ ذبحت على تلك الحال : لا يؤكل ما في بطنها .
محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة مثله (1) .
[ 30239 ] 2 وعنه ، ( عن أحمد ) (1) ، عن بعض أصحابه ، عن عليّ بن حسّان ، عن عليّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في شاة شربت بولاً ، ثمَّ ذبحت ، قال : فقال : يغسل ما في جوفها ، ثمَّ لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلَّالة ، والجلّالة التي يكون ذلك غذاها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض ____________________
= والقبج : الحجل ، فارسى معرّب « الصحاح قبج 1 : 337 » .
والحجل : الذكر من القبج « القاموس المحيط حجل 3 : 355 » .
الباب 24
فيه حديثان
1 التهذيب 9 : 43 / 181 .
(1) الكافي 6 : 251 / 4 .
2 الكافي 6 : 251 / 5 .
(1) في المصدر : عن محمد بن أحمد .




