صفوان بن يحيى ، عن نجيّة بن الحارث ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن طير الماء ، ما يأكل السمك منه يحلّ ؟ قال : لا بأس به ، كله .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن محمد ابن الحارث مثله (1) .
[ 30236 ] 2 قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : كلُّ ما كان في البحر ممّا يؤكل في البرّ مثله فجائز أكله ، وكلُّ ما كان في البحر ممّا لا يجوز أكله في البرّ لم يجز أكله .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (1) .
23 باب عدم تحريم اليعاقيب .
[ 30237 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبيد بن معاوية بن شريح ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب (1) ، فقال : لا تقربوها في الحرم ، إلّا ما كان مذبوحاً ، فقلت : إنّا نأمرهم أن يذبحوها هنالك ، فقال : نعم ، كل ، وأطعمني .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (2) .
____________________
(1) الفقيه 3 : 206 / 939 .
2 الفقيه 3 : 214 / 994 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 3 و 4 من الباب 18 وفي الحديث 4 من الباب 19 وفي الحديثين 5 و 7 من الباب 20 وفي الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب .
الباب 23
فيه حديث واحد
1 التهذيب 5 : 376 / 1312 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب تروك الحج .
(1) اليعقوب : ذكر الحجل . « الصحاح 1 : 186 » .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الأطعمة المباحة . وفيه بلفظ القبج
=




