قلت له : إنَّ رجلاً سألني أن أسألك عن البيض ، أيّ شيء يحرم منه ؟ وعن السمك أيّ شيء يحرم منه ؟ وعن الطير أيّ شيء يحرم منه ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قل له : أمّا البيض فكلّ ما لم تعرف رأسه من استه فلا تأكله ، وأمّا السمك فان لم يكن له قشر فلا تأكله ، وأمّا الطير فما لم يكن له قانصة فلا تأكله .
[ 30230 ] 9 محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن النهدي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : إنَّ بيض ديوك الماء لا يحلّ (1) .
[ 30231 ] 10 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن بيض أصابه رجل في أجمة لا يدري بيض ما هو ، ( يحلّ ) (1) أكله ؟ قال : إذا اختلف رأساه فلا بأس ، وإن كان الرأسان سواء فلا يحلّ أكله .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .
21 باب عدم تحريم أكل الحبارى .
[ 30232 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن ____________________
9 بصائر الدرجات : 354 / 6 .
(1) في المصدر : لا تأكل .
10 قرب الاسناد : 118 .
(1) في المصدر : هل يصلح .
(2) تقدم في الحديثين 5 و 6 من الباب 2 ، وفي الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 7 من الباب 27 من هذه الأبواب .
الباب 21
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 6 : 313 / 6 .




