ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، أنّه كان يقول : إذا أسرعت السكين في الذبيحة ، فقطعت الرأس ، فلا بأس بأكلها .
[ 29876 ] 7 عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ذبح ، فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة ، كان ذلك منه خطأً ، أو سبقه السكين ، أيؤكل ذلك ؟ قال : نعم ، ولكن لا يعود .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
10 باب أن الذبيحة إذا استصعبت ، وامتنعت من الذبح ، أو سقطت في بئر ونحوه جاز قتلها بالسلاح ، وحلّ أكلها بشرط التسمية ، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلّا بالذكاة
[ 29877 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في ثور تعاصى ، فابتدره قوم بأسيافهم ، وسمّوا ، فأتوا عليّاً ( عليه السلام ) فقال : هذه ذكاة وحيّة ، ولحمه حلال .
[ 29878 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن صفوان ، عن عيص ____________________
7 مسائل علي بن جعفر : 172 / 296 .
(1) تقدّم في الحديث 1 و 3 من الباب 2 ، وفي الباب 3 و 5 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه 9 أحاديث
1 الكافي 6 : 231 / 3 ، التهذيب 9 : 54 / 225 .
2 الكافي 6 : 231 / 2 ، التهذيب 9 : 54 / 224 .




