20 باب تحريم ما لا يؤكل لحمه ، وإباحة بيض ما يؤكل ، فان اشتبه حلّ منه ما اختلف طرفاه ، وحرّم ما استوى طرفاه .
[ 30222 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : إذا دخلت أجمة فوجدت بيضاً فلا ( تأكل منه ) (1) إلّا ما اختلف طرفاه .
ورواه الكلينيُّ ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء مثله (2) .
[ 30223 ] 2 وعنه ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله ابن سنان ، قال : سأل أبي أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع ما تقول في الحبارى ؟ فقال : إن كانت له قانصة فكله (1) .
وسأله (2) عن طير الماء ؟ فقال مثل ذلك ، وسأله (3) عن بيض طير الماء ؟ فقال : ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني : على خلقته فكل .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله (4) .
____________________
الباب 20
فيه 10 أحاديث
1 التهذيب 9 : 15 / 57 .
(1) في المصدر : تأكله .
(2) الكافي 6 : 248 / 1 .
2 التهذيب 9 : 15 / 59 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : فكُل .
(2 ، 3) في المصدر : وسألته .
(4) الفقيه 3 : 206 / 942 .




