سليمان بن جعفر الجعفري ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهى عن قتل خمسة : الصرد ، والصوام ، والهدهد ، والنحلة ، والنملة (1) ، وأمر بقتل خمسة : الغراب ، والحداة ، والحيّة ، والعقرب ، والكلب العقور .
قال الصدوق : هذا أمر اطلاق ورخصة ، لا أمر وجوب وفرض .
[ 30209 ] 5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن قتل النمل ؟ فقال : لا تقتلها إلّا أن تؤذيك ، وسألته عن قتل الهدهد ؟ فقال : لا تقتله ، ولا تؤذه ، ولا تذبحه ، فنعم الطير هو .
[ 30210 ] 6 سعيد بن هبة الله في ( الخرائج والجرائح ) عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وسأله رجل عن الخطّاف ، فقال : لا تؤذوه ، فانّه لا يؤذي شيئاً ، وهو طير يحبّنا أهل البيت .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على عدم تحريم الخطّاف في الصيد (1) .
18 باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة ، ولا حوصلة ، ولا صيصية ما لم ينص على إباحته ، وعدم تحريم أكل ما له أحدها ما لم ينصّ على تحريمه .
[ 30211 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ____________________
(1) في المصدر زيادة : والضفدع .
5 قرب الاسناد : 121 .
6 لم نعثر عليه في الخرائج والجرائح المطبوع .
(1) تقدم في الباب 39 من أبواب الصيد .
الباب 18
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 6 : 247 / 2 .




