جدّي : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهى عن قتل الستّة : النحلة والنملة ، والضفدع ، والصرد ، والهدهد ، والخطّاف .
ورواه الكلينيُّ كما مرّ في الصيد (1) .
[ 30206 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يصيب خطّافاً في الصحراء ، أو يصيده ، أيأكله ؟ قال : هو ممّا يؤكل ، وعن الوبر يؤكل ؟ قال : لا ، هو حرام .
أقول : حمل الشيخ قوله : « هو مما يؤكل ؟ ! » على التعجّب والإِنكار ، دون الإِخبار .
[ 30207 ] 3 محمد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) عن محمد بن عمر البصري ، عن محمّد بن عبد الله الواعظ ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر ، عن أبيه ، عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث مسائل الشامي ، أنّه سأل عليّاً ( عليه السلام ) : كم حجَّ آدم من حجّة ؟ فقال : سبعين حجّة ، ماشياً على قدميه ، وأوَّل حجّة حجّها كان معه الصرد ، يدلّه على موضع (1) الماء ، وخرج معه من الجنّة ، وقد نُهي عن أكل الصرد والخطّاف .
[ 30208 ] 4 وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عليّ بن محمّد القاساني ، عن أبي أيّوب المديني ، عن ____________________
(1) مرّ في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الصيد .
2 التهذيب 9 : 21 / 84 ، والاستبصار 4 : 66 / 240 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 39 من أبواب الصيد .
3 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 243 / 1 ، وعلل الشرائع : 594 / 44 .
(1) في العيون : مواضع .
4 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 277 / 14 ، والخصال : 297 / 66 ، وأورده في الحديثين 3 و 4 من الباب 40 من أبواب الصيد .




