عن محمد بن الحسين ، عن عليّ بن النعمان ، عن هارون بن خارجة ، عن شعيب ، عن عيسى بن حسان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كنت عنده إذ أقبلت عليه خنفساة (1) ، فقال : نحّها ، فإنّها قشّة (2) من قشاش النار .
[ 30204 ] 3 محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا يؤكل من الحيّات شيء .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
17 باب حكم النحلة والنملة والصرد والهدهد ، وحكم الخطاف والوبر () .
[ 30205 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عليّ بن محمّد ، عن الحسن بن داود الرقّي ، قال : بينا نحن قعود عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ مرّ رجل بيده خطّاف مذبوح ، فوثب إليه أبو عبد الله ( عليه السلام ) حتّى أخذه من يده ، ثمَّ رمى به ، ثمَّ قال : أعالمكم أمركم بهذا ؟ ! أم فقيهكم ؟ ! لقد أخبرني أبي ، عن ____________________
(1) في المصدر : خنفسة .
(2) القش : القردة ودوبية تشبه الجراد ( هامش المخطوط ) . والقشة : دابّة صغيرة شبه الخنفساء « لسان العرب 6 : 366 » .
3 الفقيه 3 : 221 / 1027 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب .
(1) لم نعثر فيما يأتي ما يدل عليه بخصوصه .
الباب 17
فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 9 : 20 / 78 ، والاستبصار 4 : 66 / 239 ، وأورده في الحديثين 2 و 3 من الباب 39 من أبواب الصيد .
() الوبر ، بالتسكين : دُويْبة على قدر السنّور غبراء أو بيضاء من دوابّ الصحراء « لسان العرب 5 : 272 » .




