وسمّى فسبقته حديدته (2) فأبان الرأس ، فقال : إن خرج الدم فكل .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز نحوه (3) ، والذي قبله بإسناده عن عمر ابن أُذينة مثله .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى مثله (4) .
[ 29872 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسئل عن الرجل يذبح ، فتسرع السكّين ، فتبين الرأس ؟ فقال : الذكاة الوحيّة لا بأس بأكله ، ما لم يتعمّد ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 29873 ] 4 محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس به إذا سال الدم .
[ 29874 ] 5 وبإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل ذبح طيراً ، فقطع رأسه ، أيؤكل منه ؟ قال : نعم ، ولكن لا يتعمّد قطع رأسه .
[ 29875 ] 6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ____________________
(2) في نسخة : السكين لحدتها ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 208 / 960 .
(4) التهذيب 9 : 57 / 239 .
3 الكافي 6 : 230 / 3 .
(1) التهذيب 9 : 56 / 231 .
4 الفقيه 3 : 208 / 961 .
5 الفقيه 3 : 209 / 963 .
6 قرب الاسناد : 51 .




