ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
16 باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات .
[ 30202 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركيّ بن عليّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، قال : لا يحلّ أكل الجرّيّ ، ولا السلحفاة ، ولا السرطان .
قال : وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات ، أيؤكل ؟ قال : ذلك لحم الضفادع ، لا يحلّ أكله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ ابن جعفر (2) .
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه ، إلّا أنّه قال : لا يصلح أكله (3) .
[ 30203 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ____________________
(2) الفقيه 3 : 207 / 953 .
(3) التهذيب 9 : 8 / 27 .
الباب 16
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 6 : 221 / 11 .
(1) التهذيب 9 : 12 / 46 .
(2) قرب الاسناد : 118 .
(3) مسائل علي بن جعفر : 131 / 191 .
2 التهذيب 9 : 82 / 349 .




