في حديث أنّ الجريّ كلّمه من الماء ، فقال : عرض الله علينا ولايتك فقعدنا عنها ، فمسخنا الله ، فبعضنا في البرّ ، وبعضنا في البحر ، فأمّا الذين في البحر فنحن الجراري ، وأمّا الذين في البرّ فالضبُّ واليربوع .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .
10 باب عدم تحريم الكنعت ، وما اختلف طرفاه من السمك ، إلا ما استثنى .
[ 30178 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحيتان ما يؤكل منها ؟ فقال : ما كان له قشر ، قلت : ما تقول في الكنعت (1) ؟ قال : لا بأس بأكله ، قال : قلت : فانّه ليس له قشر ، فقال : بلى ، ولكنّها حوت سيّئة الخلق تحتكّ بكلِّ شيء ، فإذا نظرت في (2) أصل أُذنها (3) وجدت لها قشراً .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي مثله (4) .
____________________
(2) تقدم في الأحاديث 7 و 8 و 9 و 12 و 13 و 14 من الباب 2 ، وفي الحديث 9 من الباب 3 ، وفي الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 ، وفي الحديث 12 من الباب 31 وفي الباب 49 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه حديثان
1 التهذيب 9 : 3 / 4 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : الكعنت . وهو نوع من السمك . ويقال : الكنعد ( مجمع البحرين 2 : 216 ) ، والكنعت : نوع من السمك . ( القاموس المحيط 1 : 156 ) .
(2) في المصدر : إلى .
(3) في الفقيه : أذنيها ( هامش المخطوط ) .
(4) الفقيه 3 : 215 / 1001 .




