مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 13 من 439

8 باب أن الذبيحة إذا سلخت قبل أن تموت لم يحل أكلها

[ 29869 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، رفعه قال : قال أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إذا ذبحت الشاة وسلخت ، أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحلّ أكلها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .

9 باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمّد لم يحرم أكلها

[ 29870 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ذبح ، فتسبقه السكّين ، فتقطع الرأس ، فقال : ذكاة وحيّة (1) لا بأس بأكله .

[ 29871 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مسلم ذبح (1) ____________________

الباب 8

فيه حديث واحد

1 الكافي 6 : 230 / 8 .

(1) التهذيب 9 : 56 / 233 .

الباب 9

فيه 7 أحاديث

1 الكافي 6 : 230 / 1 ، التهذيب 9 : 55 / 229 ، الفقيه 3 : 208 / 959 .

(1) الوحيّة : السريعة . الصحاح [ 6 : 2520 ] ( هامش المخطوط ) .

2 الكافي 6 : 230 / 2 ، والتهذيب 9 : 55 / 230 .

(1) في المصدر زيادة : شاة .

الصفحة 13 من 439