[ 30174 ] 20 وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجريّ والمارماهي والزمّير ، ( وما ليس له قشر ) (1) من السمك أحرام هو ؟ فقال لي : يا محمد ! اقرأ هذه الآية التي في الأنعام : ( قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ) (2) قال : فقرأتها حتّى فرغت منها ، فقال : إنّما الحرام ما حرَّم الله ورسوله في كتابه ، ولكنّهم قد كانوا يعافون أشياء ، فنحن نعافها .
أقول : وتقدَّم وجهه (3) .
[ 30175 ] 21 عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الجرّي ، (1) يحلّ أكله ؟ فقال : إنّا وجدناه في كتاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حراماً .
[ 30176 ] 22 العياشي في ( تفسيره ) عن الأصبغ ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : اُمّتان مسختا (1) من بني اسرائيل ، فأمّا التي أخذت البحر فهي الجرّيث (2) ، وأمّا التي أخذت البرّ فهي الضباب .
[ 30177 ] 23 وعن ( هارون بن عبد ) (1) رفعه الى عليّ ( عليه السلام ) ____________________
20 التهذيب 9 : 6 / 16 ، والاستبصار 4 : 60 / 208 .
(1) في التهذيب المطبوع : « وما له قشر » .
(2) الانعام 6 : 145 .
(3) تقدم في ذيل الحديث 17 و 19 من هذا الباب .
21 مسائل علي بن جعفر : 115 / 44 .
(1) في المصدر زيادة : هل .
22 تفسير العياشي 2 : 34 / 95 .
(1) في المصدر : تابعنا .
(2) في المصدر : الجراري .
23 تفسير العياشي 2 : 35 / 96 .
(1) في المصدر : هارون بن عبيد .




