من السمك المحرّم تحريمه دون ذلك في التغليظ ، ويحتمل كون الحصر إضافياً بالنّسبة إلى ما ليس بحرام ؛ لما مضى (1) ، ويأتي (2) .
[ 30172 ] 18 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن حريز ، عن حكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : لا يكره شيء من الحيتان ، إلّا الجرّيث .
أقول : تقدَّم وجهه (1) .
[ 30173 ] 19 وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، قال : سألت ( أبا عبد الله ) (1) ( عليه السلام ) عن الجرّيث ؟ فقال : وما الجرّيث ؟ فنعّته له ، فقال : ( قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ) (2) إلى آخر الآية ، ثمَّ قال : لم يحرّم الله شيئاً من الحيوان في القرآن ، إلّا الخنزير بعينه ، ويكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق ، وليس بحرام ، إنّما هو مكروه .
أقول : وتقدَّم (3) أنّ هذا وأمثاله محمولة على تفاوت مراتب التحريم في التغليظ ، مع احتمال حمل الجميع على التقيّة .
____________________
(1) مضى في الأحاديث 1 16 من هذا الباب .
(2) يأتي في الأحاديث 20 23 من هذا الباب .
18 التهذيب 9 : 5 / 14 ، والاستبصار 4 : 59 / 206 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 17 من هذا الباب .
19 التهذيب 9 : 5 / 15 ، والاستبصار 4 : 59 / 207 .
(1) في المصدر : أبا جعفر .
(2) الأنعام 6 : 145 .
(3) تقدم في الحديث 17 من هذا الباب .




