إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن سمك يقال له : الابلامي ، وسمك يقال له : الطبراني ، وسمك يقال له : الطمر ؟ وأصحابي ينهون عن أكله ، قال : فكتب : كله ، لا بأس به ، وكتبت بخطّي .
أقول : هذا مخصوص بما له فلوس ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .
9 باب تحريم أكل الجرّي والمارماهي والزمير ، وبيعها وشرائها
[ 30155 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً ، عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، قال : أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) شيئاً من كتاب عليّ ( عليه السلام ) ، فاذا فيه : أنهاكم عن الجرّي والزمير والمارماهي والطافي والطحال . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلاء مثله (1) .
[ 30156 ] 2 وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا تأكل الجريث ، ولا المارماهي ، ولا طافياً ، ولا طحالاً ؛ لأنّه بيت الدم ، ومضغة الشيطان .
____________________
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 2 ، والحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 9 و 10 من هذه الأبواب .
الباب 9
فيه 23 حديث
1 الكافي 6 : 219 / 1 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 9 : 2 / 1 .
2 الكافي 6 : 220 / 4 .




