الغراب ، فقال : لا تأكله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 30145 ] 6 محمّد بن عليِّ بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا يؤكل من الغربان شيء ، زاغ ولا غيره ، ولا يؤكل من الحيّات شيء .
8 باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس وبيعه ، وإباحة ما له فلوس ، وحكم السقنقور ()
[ 30146 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت له : رحمك الله ، إنّا نؤتى بالسمك ليس له قشر ، فقال : كل ما له قشر من السمك ، وما ليس له قشر فلا تأكله .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلاء مثله (1) .
[ 30147 ] 2 وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمّد ، عن ____________________
(1) التهذيب 9 : 16 / 62 .
6 الفقيه 3 : 221 / 1027 ، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب .
الباب 8
فيه 9 أحاديث
السقنقور : دابة تعيش في شاطىء النيل . ( القاموس المحيط 2 : 50 ) .
1 الكافي 6 : 219 / 1 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 9 : 2 / 1 .
2 الكافي 6 : 219 / 2 ، وأورد بتمامه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .




