[ 29867 ] 2 وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تنخع الذبيحة حتّى تموت ، فإذا ماتت فانخعها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (2) .
7 باب كراهة ذبح حيوان من الإِبل والغنم ، وحيوان مثله ينظر إليه
[ 29868 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا تذبح الشاة عند الشاة ، ولا الجزور ، وهو ينظر إليه .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله ، إلّا أنّه قال : كان لا يذبح (1) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) مثل الأوّل (2) .
____________________
2 الكافي 6 : 229 / 6 .
(1) التهذيب 9 : 55 / 228 .
(2) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 15 ، وفي الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 229 / 7 .
(1) التهذيب 9 : 56 / 232 .
(2) التهذيب 9 : 80 / 341 .




