مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 117 من 439

السباع أيضاً على التقيّة (5) .

[ 30137 ] 7 وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان يكره أن يؤكل (1) لحم الضبّ والأرنب والخيل والبغال ، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وقد نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن لحوم الحمر الأهليّة ، وليس بالوحشيّة بأس .

[ 30138 ] 8 محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير ؟ قال : فكرهها ، قلت : أليس لحمها حلالاً ؟ قال : فقال : أليس قد بيّن الله لكم : ( وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ) (1) وقال : ( وَالخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ) (2) فجعل للأكل الأنعام التي قصَّ الله في الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير ، وليس لحومها بحرام ، ولكن الناس عافوها .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (3) .

____________________

(5) راجع الذكرى للشهيد : 16 ، ومنتهى المطلب للعلامة 1 : 192 ، والمعتبر للمحقق : 129 .

7 التهذيب 9 : 42 / 177 ، أورد صدره في الحديث 20 من الباب 2 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر زيادة : من الدواب .

8 تفسير العياشي 2 : 255 / 6 .

(1) النحل 16 : 5 .

(2) النحل 16 : 8 .

(3) تقدم في الأحاديث 2 و 8 و 11 من الباب 4 من هذه الأبواب .

الصفحة 117 من 439