السباع أيضاً على التقيّة (5) .
[ 30137 ] 7 وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان يكره أن يؤكل (1) لحم الضبّ والأرنب والخيل والبغال ، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وقد نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن لحوم الحمر الأهليّة ، وليس بالوحشيّة بأس .
[ 30138 ] 8 محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير ؟ قال : فكرهها ، قلت : أليس لحمها حلالاً ؟ قال : فقال : أليس قد بيّن الله لكم : ( وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ) (1) وقال : ( وَالخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ) (2) فجعل للأكل الأنعام التي قصَّ الله في الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير ، وليس لحومها بحرام ، ولكن الناس عافوها .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (3) .
____________________
(5) راجع الذكرى للشهيد : 16 ، ومنتهى المطلب للعلامة 1 : 192 ، والمعتبر للمحقق : 129 .
7 التهذيب 9 : 42 / 177 ، أورد صدره في الحديث 20 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : من الدواب .
8 تفسير العياشي 2 : 255 / 6 .
(1) النحل 16 : 5 .
(2) النحل 16 : 8 .
(3) تقدم في الأحاديث 2 و 8 و 11 من الباب 4 من هذه الأبواب .




