المرادي قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنَّ الناس أكلوا لحوم دوابّهم يوم خيبر ، فأمر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) باكفاء قدورهم ، ونهاهم عنها (1) ، ولم يحرّمها .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .
5 باب كراهة لحوم الخيل والبغال ، وعدم تحريمها .
[ 30131 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) إلى أن قال : وسألته عن أكل الخيل والبغال ؟ فقال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عنها ، ولا تأكلها إلّا أن تضطرّ إليها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 30132 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن تغلب ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن لحوم الخيل ؟ قال : لا تأكل إلّا أن تصيبك ضرورة . الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (1) .
____________________
(1) في المصدر : عن ذلك .
(2) تقدم في الحديث 32 من الباب 1 من أبواب المتعة ، وفي الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(3) ويأتي في الباب 5 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة .
الباب 5
فيه 8 أحاديث
1 الكافي 6 : 246 / 13 ، أورد صدره في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 9 : 40 / 168 ، والاستبصار 4 : 74 / 272 .
2 الكافي 6 : 246 / 12 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 4 من هذا الأبواب .
(1) التهذيب 9 : 40 / 169 ، والاستبصار 4 : 74 / 273 .




