صفوان ، عن ابن مسكان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لحوم ( الحمر الأهليّة ) (1) ، فقال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن أكلها يوم خيبر . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
[ 30124 ] 5 محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : إنّما نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن أكل لحوم الحمر الانسيَّة بخيبر ؛ لئلّا تفنى ظهورها وكان ذلك نهي كراهة ، لا نهي تحريم .
[ 30125 ] 6 وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن أكل لحوم الحمير ، وإنّما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها ، وليست الحمير بحرام ، ثمَّ قرأ هذه الآية : ( قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ) (1) إلى آخر الآية .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (2) .
[ 30126 ] 7 وعن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، عن أبي الحسن الليثي ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، قال : سئل أبي عن لحوم الحمر الأهلية ؟ فقال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ____________________
(1) في المصدر : الحمير .
(2) التهذيب 9 : 40 / 168 ، والاستبصار 4 : 74 / 272 .
5 الفقيه 3 : 213 / 988 .
6 علل الشرائع : 563 / 2 .
(1) الأنعام 6 : 145 .
(2) المقنع : 140 .
7 علل الشرائع : 563 / 3 .




