قال : تنزّهوا عن أكل الطير الذي ليست له قانصة ولا صيصية (1) ولا حوصلة ، واتّقوا كلّ ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير ، ولا تأكلوا الطحال ، فانّه ينبت (2) الدم الفاسد ، ولا تلبسوا السواد ، فانّه لباس فرعون ، واتّقوا الغدد من اللحم ، فانه يحرّك عرق الجذام ، فقدت من بني اسرائيل اثنتان (3) : واحدة في البرّ ، وواحدة في البحر ، فلا تأكلوا إلّا ما عرفتم .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (4) .
4 باب كراهة لحوم الحمر الأهلية ، وعدم تحريمها .
[ 30120 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمد بن مسلم ، وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ؛ أنّهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهليّة ؟ فقال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) (1) عن أكلها يوم خيبر ، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت ؛ لأنها كانت حمولة الناس ، وإنّما الحرام ما حرّم الله في القرآن .
____________________
(1) الصيصية : الاصبع الزائد في رجل الطائر ويكون اتجاهها الى خلفه . « مجمع البحرين 4 : 174 » .
(2) في المصدر : بيت .
(3) في المصدر : أُمّتان .
(4) يأتي في الحديث 9 من الباب 4 ، وفي الحديث 6 من الباب 5 ، وفي الحديث 2 من الباب 19 ، وفي الحديث 7 من الباب 20 ، وفي الباب 39 من هذه الأبواب ، وفي الباب 42 من أبواب الأطعمة المباحة .
وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث 14 من الباب 5 من أبواب ما يكتسب به .
الباب 4
فيه 11 حديثاً
1 الكافي 6 : 245 / 10 .
(1) في المصدر زيادة : عنها و . . .




