مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 11 من 439

للصادق ( عليه السلام ) : إنَّ أهل مكّة يذبحون البقر في اللبة ، فما ترى في أكل لحومها ؟ فسكت هنيئة ، ثمَّ قال : قال الله تعالى : ( فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ) (1) لا تأكل إلّا ما ذبح من مذبحه .

ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (2) .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (3) ويأتي ما يدلُّ عليه (4) .

6 باب كراهة نخع الذبيحة () قبل أن تموت .

[ 29866 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الذبيحة ؟ فقال : استقبل بذبيحتك القبلة ، ولا تنخعها حتّى تموت ، ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .

____________________

(1) البقرة 2 : 71 .

(2) تفسير العيّاشي 1 : 47 / 61 .

(3) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي البابين 35 و 38 من أبواب الذبح في الحجّ .

(4) يأتي في الباب 10 من هذه الأبواب .

الباب 6

فيه حديثان

نخع الذبيحة : جاوز منتهى الذبح الى النخاع ، وهو الخيط الأبيض الذي في جوف الفقار . ( الصحاح 3 : 1288 ) .

1 الكافي 6 : 229 / 5 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 14 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .

(1) التهذيب 9 : 53 / 220 .

الصفحة 11 من 439