كلّ ذي ناب من السباع ، وذي مخلب من الطير حرام ، وكل ما كانت له قانصة من الطير فحلال ، وعلّة اُخرى تفرق بين ما أحلّ (2) ، وما حرَّم ، قوله ( عليه السلام ) : كل ما دفّ ، ولا تأكل ما صفّ .
[ 30117 ] 8 وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده الآتية (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه الى المأمون : محض الاسلام شهادة أن لا إله إلّا الله إلى أن قال : وتحريم كلّ ذي ناب من السباع ، وكلّ ذي مخلب من الطير .
[ 30118 ] 9 وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) في حديث شرائع الدين قال : والشراب كلّما أسكر كثيره فقليله (1) حرام ، وكلّ ذي ناب من السباع ، و (2) مخلب من الطير (3) حرام ، والطحال حرام ؛ لأنّه دم ، والجريّ والمارماهي والطافي والزمّير حرام ، وكلّ سمك لا يكون له فلوس فأكله حرام ، ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه ، ولا يؤكل ما استوى طرفاه ، ويؤكل من الجراد ما استقلّ بالطيران ، ولا يؤكل منه الدبا ؛ لأنّه لا يستقلّ بالطيران ، وذكاة الجراد والسمك أخذه .
[ 30119 ] 10 وبإسناده عن عليّ ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة ____________________
(2) في العلل زيادة : من الطير .
8 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 126 / 1 .
(1) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
9 الخصال : 609 / 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 17 من أبواب الاشربة المحرمة .
(1) في المصدر زيادة : وكثيرة .
(2) في المصدر زيادة : ذي .
(3) في المصدر زيادة : فأكْلُهُ .
10 الخصال : 615 ، 630 .




